رواية 5 — كتاب الطلاق

وبإسناده عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعتق سريته أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة؟ قال: نعم، قلت: فغيره؟ قال: لا، حتى تعتد ثلاثة أشهر، قال: وسئل عن رجل وقع (1) على أمته أيصلح له أن يزوجها قبل أن تعتد؟ قال: لا، قلت: كم عدتها؟ قال: حيضة أو ثنتان (2).
#الطلاق#عدة_أم_الولد#عتق_السرية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ