ابن محبوب، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل تكون عنده السرية له وقد ولدت منه وقد مات ولدها ثم يعتقها قال: لا يحل لها أن تتزوج حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر.