رواية 4 — كتاب الطلاق
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل كانت له أمة فوطئها ثم أعتقها وقد حاضت عنده حيضة بعدما وطئها؟ قال: تعتد بحيضتين. قال ابن أبي عمير : وفي حديث آخر تعتد بثلاث حيض (2).
#الطلاق#عدة_أم_الولد#عتق_الأمة