رواية 2 — كتاب الطلاق
أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الأمة يموت سيدها قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، قلت: فإن رجلا تزوجها قبل أن تنقضي عدتها؟ قال: يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها، قلت: فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا؟ قال: هذا جاهل (1).
#الطلاق#عدة_أم_الولد#المتوفى_عنها_زوجها