رواية 8 — كتاب الطلاق

محمد، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن داود الرقي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المدبرة إذا مات مولاها إن عدتها أربعة أشهر وعشر من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطؤها قيل له: فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت ؟ قال: فقال: هذه تعتد بثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها (4).
#الطلاق#عدة_أم_الولد#المدبرة#المتوفى_عنها_زوجها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ