رواية 6 — كتاب الطلاق

علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه قال في رجل أعتق أم ولده ثم توفي عنها قبل أن تنقضي عدتها، قال: تعتد بأربعة أشهر وعشر وإن كانت حبلى اعتدت بأبعد الأجلين (3).
#الطلاق#عدة_أم_الولد#المتوفى_عنها_زوجها#عتق_أم_الولد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ