رواية 7 — كتاب الطلاق
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت ؟ فقال: عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، قال: وسألته عن رجل أعتق وليدته وهو حي وقد كان يطؤها؟ فقال: عدتها الحرة المطلقة ثلاثة قروء.
#الطلاق#عدة_أم_الولد#عتق_أم_الولد