رواية 10 — كتاب الطلاق
ابن محبوب، عن وهب بن عبد ربه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها؟ قال: تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام ثم يطؤها بالملك بغير نكاح.
#الطلاق#عدة_أم_الولد#أم_الولد