رواية 1 — كتاب الطلاق
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال: قال: المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الأجلين إذا كانت حبلى فتمت لها أربعة أشهر وعشر ولم تضع فإن عدتها إلى أن تضع وإن كانت تضع حملها قبل أن يتم لها أربعة أشهر وعشرا تعتد بعدما تضع تمام أربعة أشهر و عشرا وذلك أبعد الأجلين.
#الطلاق#العدة#المتوفى_عنها_زوجها