رواية 9 — كتاب الحدود
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان ابن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع؟ قال: نعم ولكن لو اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده لأنه اعترف على العذاب .
#الحدود#السرقة#المكابرة#الإقرار