رواية 2 — كتاب الحدود

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اكترى حمارا ثم أقبل به إلى أصحاب الثياب، فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين وترك الحمار، فقال: يرد الحمار على صاحبه ويتبع الذي ذهب بالثوبين وليس عليه قطع إنما هي خيانة.
#الحدود#السرقة#اكتراء_الحمار#الخيانة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ