رواية 10 — كتاب الديات

علي، عن محمد بن عيسى ، عن يونس، عن صالح بن عقبة ، عن معاوية بن عمار قال: تزوج جار لي امرأة فلما أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار أدر (1) فكان بعد ذلك ينكح ويولد له فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، وعن رجل أصاب سرة رجل (2) ففتقها فقال عليه السلام: في كل فتق ثلث الدية (3).
#الديات#دية_الأعضاء#فتق_البيضة#دية_الأنثيين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ