رواية 12 — كتاب الشهادات

ابن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات و ترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات قال: على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.
#الشهادات#شهادة_النساء#الاستهلال#القابلة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ