رواية 85 — كتاب النكاح

وعنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن ادني ما إذا فعله الرجل بامرأة لم تحل لابنه ولا لابيه قال : الحد في ذلك المباشرة ظاهر ة أو باطنة مما يشبه مس الفرجين.
#تحريم_من_عقد_عليها_او_لمسها_بشهوة_الاب_او_الابن_دون_مجرد_العبث_او_الزنا_اللاحق#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ