رواية 146 — كتاب النكاح

الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اعتق مملوكة له وجعل صداقها عتقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال فقال : قد مضى عتقها وترد على السيد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه ولا عدة عليها.
#تفصيل_احكام_عتق_الجارية_وجعل_عتقها_مهرها_وتوابعه#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ