رواية 158 — كتاب النكاح

عنه عن علي بن ابى حمزة عن ابى الحسن عليه‌السلام في رجل زوج مملوكا له من امرأة حرة على مائة درهم ثم انه باعه قبل أن يدخل عليها قال فقال : يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها انما هو بمنزلة دين لو كان استدانه باذن سيده.
#تفصيل_احكام_عتق_الجارية_وجعل_عتقها_مهرها_وتوابعه#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ