رواية 147 — كتاب النكاح

عنه عن يونس بن يعقوب عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل اعتق ام ولد له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل ان يدخل بها قال : يستسعها في نصف قيمتها فان ابت كان لها يوم وله يوم من الخدمة ، قال : وان كان لها ولد وله مال أدى عنها نصف قيمتها واعتقت.
#تفصيل_احكام_عتق_الجارية_وجعل_عتقها_مهرها_وتوابعه#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ