رواية 148 — كتاب النكاح

عنه عن محمد بن مارد عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يتزوج الامة فتلد منه اولادا ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ثم يبدو له في بيعها قال : هي امة ان شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك وان شاء اعتق.
#تفصيل_احكام_عتق_الجارية_وجعل_عتقها_مهرها_وتوابعه#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ