رواية 169 — كتاب النكاح

عنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : إذا نعي الرجل إلى اهله أو اخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الاول ، فان الاول احق بها من هذا الاخير دخل بها الاول أو لم يدخل بها ، وليس للاخير أن يتزوج بها ابدا ولها المهر بما استحل من فرجها.
#قصة_عودة_رجل_ظن_ميتا_واسترداد_زوجته_دون_سريته_وولدها#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ