رواية 170 — كتاب النكاح

وعنه عن محمد بن خالد الاصم عن عبد الله بن بكير عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : إذا نعي رجل إلى اهله أو اخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها بعد فان الاول احق بها من هذا الاخر دخل بها الاول أو لم يدخل بها ، وليس للاخر أن يتزوجها ابدا ولها المهر من الآخر بما استحل من فرجها.
#قصة_عودة_رجل_ظن_ميتا_واسترداد_زوجته_دون_سريته_وولدها#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ