رواية 171 — كتاب النكاح

وعنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الاول فطلقها ففارقها الاخر كم تعتد للثاني؟ فقال : ثلاثة قروء وانما تستبرئ رحمها بثلاثة قروء وتحل للناس كلهم قال زرارة : وذلك ان اناسا قالوا تعتد عدتين من كل واحدة عدة فابى ذلك أبو جعفر عليه‌السلام وقال : تعتد ثلاثة قروء وتحل للرجال.
#قصة_عودة_رجل_ظن_ميتا_واسترداد_زوجته_دون_سريته_وولدها#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ