رواية 26 — كتاب الطلاق

روى ذلك الحسن بن محبوب عن ابي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل ظاهر من امراته ثم طلقها تطليقة فقال : إذا طلقها تطليقة فقد بطل الظهار وهدم الطلاق الظهار قال : فقلت له : فله أن يراجعها؟ قال : نعم هي امرأته قال : فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل ان يتماسا ، قلت : فان تركها حتى يخلو اجلها وتملك نفسها ثم يتزوجها بعد هل يلزمه الظهار قبل ان يمسها؟ قال : لا قد بانت منه وملكت نفسها ، قلت : فان ظاهر منها ولم يمسها وتركها لا يمسها الا انه يراها متجردة من غير ان يمسها هل يلزمه شئ؟ فقال : هي امرأته وليس بمحرم عليه مجامعتها ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل ان يجامعها وهي امراته ، قلت : فان رفعته إلى السلطان فقالت هذا زوجي قد ظاهر مني وقد امسكني لا يمسني مخافة ان يجب عليه ما يجب على المظاهر قال فقال : ليس يجب عليه ان يجبر على العتق والصيام والاطعام إذا لم يكن له ما يعتق ولم يقو على الصيام ولم يجد ما يتصدق به وقال : فان كان يقدر على ان يعتق فان على الامام ان يجبره على العتق والصدقه من قبل ان يمسها ومن بعد ما يمسها.
#بطلان_الظهار_بالطلاق_وعودته_عند_المراجعة#باب_حكم_الظهار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ