رواية 29 — كتاب الطلاق

أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن الاحول عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ثم وجد نسمة قال : يعتقها ولا يعتد بالصوم. لان هذه الرواية نحملها على الاستحباب وان كان يجوز له ان يبني على الصوم لان الافضل ان يعتق وان كان قد صام شيئا ولا تنافي بين الخبرين ،
#بطلان_الظهار_بالطلاق_وعودته_عند_المراجعة#باب_حكم_الظهار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ