رواية 27 — كتاب الطلاق
وسأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليهالسلام عن رجل ظاهر من امراته ثم طلقها بعد ذالك بشهر أو شهرين فتزوجت ثم طلقها الذي تزوجها فراجعها الاول هل عليه فيها الكفارة للظهار الاول؟ قال : نعم عتق رقبة أو صيام أو صدقه. وهذا الخبر محمول على التقية لانه مذهب قوم من المخالفين والصحيح الاول.
#بطلان_الظهار_بالطلاق_وعودته_عند_المراجعة#باب_حكم_الظهار