رواية 48 — كتاب الطلاق
واما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين ابن ابي الخطاب عن ابن ابي نصر عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل ظاهر من امراته اربع مرات في مجلس واحد قال : عليه كفارة واحدة. فمحمول هذا الخبر على ما قدمناه من ان المراد به ان عليه كفارة واحدة في الجنس دون ان يكون المراد به ان عليه كفارة واحدة عن المرات الكثيرة. وقد روى ان من لم يقو على العتق أو الاطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين فليصم ثمانية عشر يوما ، روى ذلك :
#تكرار_كفارة_الظهار_بعدد_مرات_التلفظ_وقصة_العاجز_عن_مئة_كفارة#باب_حكم_الظهار