رواية 10 — كتاب الطلاق

وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن داود الرقي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها أولادا ثم انه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت فلما بلغ العبد انها تزوجت اراد ان يأخذ منها ولده قال : أنا أحق بهم منك إذ تزوجت فقال : ليس للعبد ان يأخذ منها ولدها وان تزوجت حتى يعتق ، هي احق بولدها منه ما دام مملوكا فإذا اعتق فهو احق بهم منها.
#عدم_احقية_الاب_العبد_بحضانة_اولاده_الا_بعد_العتق#باب_حكم_اولاد_المطلقات_من_الرضاع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ