رواية 13 — كتاب الطلاق
الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن قول الله عزوجل : ( لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) فقال : كانت المراضع مما تدفع احداهن الرجل إذا اراد الجماع تقول لا ادعك اني اخاف ان احبل فاقتل ولدي هذا الذي ارضعه ، وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول اني اخاف ان اجامعك فاقتل ولدي فيدعها فلا يجامعها فنهى الله عزوجل عن ذلك ان يضار الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل.
#تفسير_اية_عدم_مضارة_الوالدة_بولدها_وسياقها_التاريخي#باب_حكم_اولاد_المطلقات_من_الرضاع