رواية 48 — كتاب الطلاق

الحسن بن محبوب عن جميل بن دراج وحماد عن سليمان ابن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فانطلقت الظئر فدفعت ولده إلى ظئر اخرى فغابت به حينا ، ثم ان الرجل طلب ولده من الظئر التي كان اعطاها ابنه اياها فاقرت انها استأجرته واقرت بقبضها ولده وانها كانت دفعته إلى ظئر اخرى فقال : عليها الدية أو تأتي به.
#ضمان_الظئر_عند_تفويض_الرضيع_لغيرها_وقبول_قولها_الامين_في_التعريف#باب_حكم_اولاد_المطلقات_من_الرضاع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ