رواية 49 — كتاب الطلاق
وعنه عن جميل بن صالح عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل استأجر ظئرا فغابت بولده سنين ثم انها جاءت به فانكرته أمه وزعم اهلها انهم لا يعرفونه قال : ليس عليها شئ ، الظئر مأمونة ، يقبلونه.
#ضمان_الظئر_عند_تفويض_الرضيع_لغيرها_وقبول_قولها_الامين_في_التعريف#باب_حكم_اولاد_المطلقات_من_الرضاع