رواية 16 — كتاب الطلاق
روى أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن المثنى عن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو اربع سنين فقال : تعتد ثلاثة اشهر ثم تتزوج إن شاءت.
#تفصيل_حساب_عدة_المسترابة_وتحديد_لحظة_الانقضاء_عند_اول_قطرة_دم_ثالثة#باب_عدد_النساء