رواية 28 — كتاب الطلاق
محمد بن يعقوب عن حميد عن الحسن بن سماعة عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام : اني سمعت ربيعة الرأي يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه ، وانما القرء ما بين الحيضتين وزعم انه انما اخذ ذلك برأيه فقال أبو جعفر عليهالسلام : كذب لعمري ما قال ذلك برأيه ولكنه اخذ عن علي عليهالسلام قال : قلت وما قال فيها علي عليهالسلام ؟ قال : كان يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها ، وانما القرء ما بين الحيضتين ، وليس لها ان تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.
#تفصيل_حساب_عدة_المسترابة_وتحديد_لحظة_الانقضاء_عند_اول_قطرة_دم_ثالثة#باب_عدد_النساء