رواية 30 — كتاب الطلاق

وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن بعض اصحابه اظنه محمد بن عبد الله بن هلال أو علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه؟ قال : حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها ، قلت : فلها ان تتزوج في تلك الحال؟ قال : نعم ولكن لا تمكن الزوج من نفسها حتى تطهر من الدم. قال محمد بن الحسن : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة ملكت نفسها وحلت للازواج وجاز لها ان تعقد على نفسها ، والافضل لها ان تترك التزويج إلى ان تغتسل ، فان عقدت فلا تمكن من نفسها إلا بعد الغسل ، وهو مذهب الحسن بن سماعة وعلي بن ابراهيم بن هاشم ، وكان جعفر بن سماعة يقول : تبين عند رؤية الدم غير انه لا يحل لها ان تعقد على نفسها إلا بعد الغسل ، والذي اخترناه هو الاولى وبه كان يفتي شيخنا رحمه‌الله ، وقد صرح بذلك أبو جعفر عليه‌السلام في رواية زرارة التي رواها عنه عمر بن اذينة من قوله : وحلت للازواج ، والرواية التي رواها موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام من قوله : وليس لها ان تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة محمولة على الكراهية التي قدمنا ذكرها ، وما قدمناه من انه يجوز العقد عليها قد رواه ايضا محمد بن مسلم ، وقد قدمنا ذكر الرواية بذلك ايضا ، وذكر انها لاتمكن من نفسها إلا بعد الغسل حسب ما قدمناه ، فاما ما رواه :
#تفصيل_حساب_عدة_المسترابة_وتحديد_لحظة_الانقضاء_عند_اول_قطرة_دم_ثالثة#باب_عدد_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ