رواية 32 — كتاب الطلاق
وعنه عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن اسحاق ابن عمار عمن حدثه عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : جاءت امرأة إلى عمر تسأله عن طلاقها قال : إذهبي إلى هذا فاسأليه يعني عليا عليهالسلام فقالت لعلي عليهالسلام : ان زوجي طلقني قال : غسلت فرجك؟ فرجعت إلى عمر فقالت : ارسلتني إلى رجل يلعب قال : فردها إليه مرتين في كل ذلك ترجع فتقول يلعب قال فقال لها : انطلقي إليه فانه أعلمنا قال : فقال لها علي عليهالسلام : غسلت فرجك؟ قالت : لا قال : فزوجك أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك. فهذان الخبران وما ورد في معناهما لا يدفع بهما الاخبار المتقدمة لان الوجه فيها انها خرجت مخرج التقية أو على وجه اضافة المذهب إليهم فيكون قول ابي عبد الله عليهالسلام : قال علي عليهالسلام ان هؤلاء يقولون كذلك لا انه يكون مخبرا في الحقيقة عن مذهب أمير المؤمنين عليهالسلام وقد صرح أبو جعفر عليهالسلام في رواية زرارة وغيره بما هو تكذيب له وقال : انهم كذبوا على علي عليهالسلام ، وإذا كان الامر على ما قلناه فلا تنافي بين الاخبار ، فاما ما رواه :
#تفصيل_حساب_عدة_المسترابة_وتحديد_لحظة_الانقضاء_عند_اول_قطرة_دم_ثالثة#باب_عدد_النساء