رواية 35 — كتاب الطلاق
سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن رفاعة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن المطلقة حين تحيض لصاحبها عليها رجعة؟ قال : نعم حتى تطهر. لانه ليس في هذا الخبر أن له عليها رجعة حتى تطهر من الحيضة الثالثة ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على انه يملك الرجعة في حال الحيض إذا كانت اولة أو ثانية.
#تفصيل_حساب_عدة_المسترابة_وتحديد_لحظة_الانقضاء_عند_اول_قطرة_دم_ثالثة#باب_عدد_النساء