رواية 36 — كتاب الطلاق

فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث ويحضر غسلها ثم يراجعها ويشهد على رجعتها قال : هو املك بها ما لم تحل لها الصلاة.
#تفصيل_حساب_عدة_المسترابة_وتحديد_لحظة_الانقضاء_عند_اول_قطرة_دم_ثالثة#باب_عدد_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ