رواية 37 — كتاب الطلاق

سعد عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : هي ترث وتورث ما كان له الرجعة بين التطليقتين الاولتين حتى تغتسل. فالوجه في هذين الخبرين ما قدمناه ايضا من التقية ، وكان شيخنا رحمه‌الله يجمع بين هذه الاخبار بأن يقول إذا طلقها في آخر طهرها اعتدت بالحيض ، وان طلقها في اوله اعتدت بالاقراء التي هي الاطهار وهذا وجه غير أن الاولى ما قدمناه.
#تفصيل_حساب_عدة_المسترابة_وتحديد_لحظة_الانقضاء_عند_اول_قطرة_دم_ثالثة#باب_عدد_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ