رواية 82 — كتاب الطلاق
سعد عن محمد بن بندار عن ماجيلويه عن محمد بن علي الصيرفي قال : حدثنا يزيد بن اسحاق شعر قال : حدثنا هارون بن حمزة الغنوي الصيرفي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن جارية حدثة طلقت ولم تحض بعد فمضى لها شهران ثم حاضت أتعتد بالشهرين؟ قال : نعم وتكمل عدتها شهرا ، فقلت : أتكمل عدتها بحيضة؟ قال : لا بل بشهر ، مضى آخر عدتها على ما مضى عليه اولها. قال الشيخ رحمهالله (وإن طلقها قبل الدخول بها ولم يكن قد سمى لها مهرا فعليه أن يمتعها على قدر طاقته كما قال الله تعالى (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) ويدل عليه أيضا ما رواه :
#تفصيل_حساب_عدة_المسترابة_وتحديد_لحظة_الانقضاء_عند_اول_قطرة_دم_ثالثة#باب_عدد_النساء