رواية 92 — كتاب الطلاق

ورورى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل يطلق امرأته قبل ان يدخل بها قال : عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئا وان لم يكن فرض فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء قال وقال : في قول الله عزوجل (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) قال : هو الاب والاخ والرجل يوصى إليه والرجل يجوز امره في مال المرأة فيبيع لها ويشتري فإذا عفا فقد جاز.
#تفصيل_وجوب_متعة_الطلاق_للمطلقة_غير_المفروض_لها_مهر_حسب_يسر_الزوج#باب_عدد_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ