رواية 93 — كتاب الطلاق

وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها قال : عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئا وان لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء. قال الشيخ رحمه‌الله (وإذا توفي الرجل عن زوجة حرة فعليها ان تعتد لوفاته اربعة اشهر وعشرة ايام سواء دخل بها أو لم يدخل أو كانت صبية أو بالغا) يدل على ذلك قوله تعالى : ( الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا ) هذا عام في جميع الزوجات فيجب أن يكون حكمهن سواء ، وايضا فقد روى :
#تفصيل_وجوب_متعة_الطلاق_للمطلقة_غير_المفروض_لها_مهر_حسب_يسر_الزوج#باب_عدد_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ