رواية 2 — كتاب الطلاق

أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن اسماعيل ابن خراش عن زرارة عن أحدهما عليه‌السلام في اربعة شهدو على امرأة بالزنى أحدهم زوجها قال : يلاعن الزوج ويجلد الآخرون.
#حكم_شهادة_اربعة_احدهم_الزوج_على_الزنا_يلاعن_ويجلد_الباقون#باب_اللعان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ