رواية 4 — كتاب الطلاق
فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهالسلام قال : لا يكون اللعان إلا بنفي ولد وقال : إذا قذف الرجل امرأته لاعنها.
#اشتراط_الدخول_ونفي_الولد_لوقوع_اللعان#باب_اللعان