رواية 51 — كتاب الطلاق

محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين وموسى بن عمر عن جعفر بن بشير عن ابان عن محمد بن مضارب قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال : لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها يضرب حدا وهي امرأته ويكون قاذفا.
#اشتراط_الدخول_ونفي_الولد_لوقوع_اللعان#باب_اللعان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ