رواية 45 — كتاب الطلاق

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى ابن عبيد عن يونس عن محمد بن مضارب عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من قذف امرأته قبل ان يدخل بها جلد الحد وهي امرأته.
#اشتراط_الدخول_ونفي_الولد_لوقوع_اللعان#باب_اللعان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ