رواية 46 — كتاب الطلاق

وبهذا الاسناد عن يونس عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قذف الرجل امرأته ثم اكذب نفسه جلد الحد وكانت امرأته ، وإن لم يكذب نفسه تلاعنا ويفرق بينهما.
#اشتراط_الدخول_ونفي_الولد_لوقوع_اللعان#باب_اللعان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ