وبهذا الاسناد عن يونس عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا قذف الرجل امرأته ثم اكذب نفسه جلد الحد وكانت امرأته ، وإن لم يكذب نفسه تلاعنا ويفرق بينهما.