رواية 19 — كتاب الطلاق

الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن علي عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى وقد استبان حملها وأنكر ما في بطنها فلما وضعته ادعاه وأقربه وزعم أنه منه فقال : يرد عليه ولده ويرثه ولا يجلد لان اللعان بينهما قد مضى.
#حكم_رجوع_الزوج_عن_نفي_الولد_بعد_اللعان_ودعواه_له_لاحقا#باب_اللعان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ