رواية 31 — كتاب الطلاق
وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم انه منه قال : يرد إليه الولد ولا يجلد لانه قد مضى التلاعن.
#حكم_رجوع_الزوج_عن_نفي_الولد_بعد_اللعان_ودعواه_له_لاحقا#باب_اللعان