رواية 39 — كتاب الطلاق

الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده هل يرد عليه ولده؟ قال : لا ولا كرامة لايرد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة. قال محمد بن الحسن : قوله عليه‌السلام لايرد عليه ولده ، يعني انه لا يلحق به لحوقا صحيحا يرثه ويرثه ابوه ، وانما يثبت نسبه على شرط ان يرث اباه ولا يرثه ابوه حسب ما قدمناه ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
#حكم_رجوع_الزوج_عن_نفي_الولد_بعد_اللعان_ودعواه_له_لاحقا#باب_اللعان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ