رواية 41 — كتاب الطلاق
الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم انه منه فقال : يرد إليه الولد ولا تحل له لانه قد مضى التلاعن.
#حكم_رجوع_الزوج_عن_نفي_الولد_بعد_اللعان_ودعواه_له_لاحقا#باب_اللعان