رواية 20 — كتاب الطلاق
فاما ما رواه أبو بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : كان امير المؤمنين عليهالسلام يلاعن في كل حال ألا أن تكون حاملا. معناه لا يقيم عليها الحد ان نكلت عن اليمين ، وليس المراد به انه لم يكن يمضي بينهما اللعان لانا قد بينا فيما تقدم ان في حال الحبل يمضي اللعان ، والذي يدل على ما بيناه ما رواه :
#احكام_اللعان_مع_حمل_الزوجة_وتاخير_الحد_حتى_الوضع#باب_اللعان