رواية 48 — كتاب الطلاق
يونس عن زرارة عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل قال لامرأته : لم تأتني عذراء قال : ليس بشئ لان العذرة تذهب بغير جماع. ولا ينافي هذا الخبر الذي قدمناه في انه يجب عليه الحد لان قوله عليهالسلام ليس عليه شئ يعني حدا كاملا ، والخبر المتقدم الذي قال ان عليه الحد يعني التعزير لئلا يؤذي امرأة من المسلمين ، والذي يدل على ما قلناه ما رواه :
#حكم_دعوى_عدم_وجدان_البكارة_دون_بينة_فتأديب_لا_حد#باب_اللعان